5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا إمرأته عوراء و لم يبينوا له ، قال : لا ترد الحديث .
و رواه الكليني و الشيخ كما مر .
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة و غير ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة ، و حكم زناها قبل الدخول و بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 139 ، تقدم الحديث بالاسناد و اسناد آخر عن كتب في 6 / 1 و ذيله في 5 / 2 . و رواه احمد في النوادر كما تقدم . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد ذيله في 2 / 2 . و روى احمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : و لم يقض على في هذه ، و لكن بلغني في إمرأة برصاء انه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لانه دلسها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، رواه احمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن ابن ابى عمير و فيه : كان ذلك له على وليها .