أنها كانت قد زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، و لها الصداق بما استحل من فرجها ، و إن شاء تركها الحديث .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له ردها ، و ليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له رد العقد .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا و في المصاهرة و في المتعة ، و يأتي ما يدل عليه ، و يمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم و يأتي ، و قد تقدم حصر العيوب ، و تقدم في عدة أحاديث ان الحرام لا يحرم الحلال .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى إمرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتي أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها ابنته ، و أنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل ، و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه .
2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة ، و فى ب 9 وب 38 من المتعة ذكره المصنف و لكن لا يدل عليه ، و تقدم حصر العيوب في ب 1 ههنا و تقدم قوله : ( ان الحرام لا يحرم الحلال ) في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و فى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 . ( 2 ) فقه الرضا : ص 64 فيه : ( انتمت إلى قوم ) و فيه : و يطلب زوجة .