عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان احداهما لمهيرة ، و الاخرى لام ولد ، فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد فوقع عليها ، قال : ترد عليه إمرأته التي كان تزوجها و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها الحديث .
9 باب حكم ما لو تشبهت اخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، و حكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت إمرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها : 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فزفتها إليه اختها و كانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب إمرأته فنزعتها منها و لبستها ، ثم قعدت في حجلة اختها و نحت إمرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن أنها إمرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه إمرأته فقالت : أنا إمرأتك فلانة التي تزوجت ، و إن اختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني محصن و لا يقرب الزوج إمرأته التي تزوج حتى تنقضى عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه إمرأته .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
من بني فلان فوجد ذلك على غير ما اومى قال : ان عليا عليه السلام قضى و سقطت جملة من الحديث عن المطبوع ، و تقدم ذيله في 2 / 4 . الباب 9 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 234 ، أورد ذيله في 1 / 16 .