حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا إمرأتين فأتى هذا بإمرأة ذا ، و هذا بإمرأة ذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، و هذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
10 باب حكم من تزوج إمرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا : 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أ يجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب و من النزوة .
2 و عنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، و باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
11 باب ان العبد إذا تزوج حرة و لم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فان رضيت أو اقرته فلا خيار لها ، و لها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها و لو منه أو نحوهم و ان لم يكن فللامام .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 233 فيه : احمد بن محمد بن خالد عن سعد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 217 و 233 . الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقية : ج 2 ص 146 فيه : ( ان شاءت بعد علمها اقرت به و أقامت - - - - -