12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه .
و حكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه .
( 26950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن إمرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن على بن ابى حمزة ، و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله .
2 و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن ابيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق و يرد من العسر .
أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتى إن شاء الله .
3 محمد بن على بن الحسين قال : روى انه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .
4 و قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل .
الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 233 فيه : ( احمد بن الحسين ) الفروع : ج 2 ص 126 ، الفقية : ج 2 ص 171 ( 2 ) يب : ج 2 ص 234 . ( 3 ) الفقية . ج 2 ص 171 . ( 4 ) تقدم في 6 / 1 . تقدم ما يدل على حكم البرص و الجذام في ب 1 .