13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ و المهر مع الدخول ، و النصف مع عدمه ، و يعزر و تعتد ، فان رضيت .
سقط الخيار ، و حكم ما لو طلق ، و ما لو ظهر الزوج خنثى .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن بكير ، و فى نسخة ابن بكير ، عن ابيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، و يوجع رأسه ، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه .
و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله .
2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصى دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما و يوجع ظهره ، و يكون لها المهر لدخوله عليها .
4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن
الباب 13 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقية : ج 2 ص 136 ، يب : ج 2 ص 234 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب ج 2 ص 234 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 64 إلى قوله : ( ظهره ) و فيه : ( و يؤخذ منها ) و لعله سهو من الكاتب . ( 3 ) يب : ج 2 ص 234 . ( 4 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( تزوج إمرأة و فرض لها صدقا و هي ) " ج 38 "