وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 610
نمايش فراداده

13 باب ان الزوج اذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول والنصف مع عدمه ويعزر وتعتد فان رضيت سقط الخيار وحكم ما لو طلق وما لو ظهر الزوج خنثى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المواريث من بطلان العقد لو ظهر بالعلامات الشرعية ان الزوج

13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ و المهر مع الدخول ، و النصف مع عدمه ، و يعزر و تعتد ، فان رضيت .

سقط الخيار ، و حكم ما لو طلق ، و ما لو ظهر الزوج خنثى .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن بكير ، و فى نسخة ابن بكير ، عن ابيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، و يوجع رأسه ، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه .

و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله .

2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .

3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصى دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما و يوجع ظهره ، و يكون لها المهر لدخوله عليها .

4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن


الباب 13 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقية : ج 2 ص 136 ، يب : ج 2 ص 234 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب ج 2 ص 234 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 64 إلى قوله : ( ظهره ) و فيه : ( و يؤخذ منها ) و لعله سهو من الكاتب .

( 3 ) يب : ج 2 ص 234 .

( 4 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( تزوج إمرأة و فرض لها صدقا و هي ) " ج 38 "