مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال : أما ما كان من جسده فلا بأس به .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .
52 باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر و كراهة تكثيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشوم في ثلاثة اشياء : في الدابة و المرأة و الدار ، فأما المرأة فشومها غلاء مهرها و عسر ولدها ، و أما الدابة فشومها كثرة عللها و سوء خلقها ، و أما الدار فشومها ضيقها و خبث جيرانها .
2 - و بالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من بركة المرأة خفة مؤنتها و تيسير ولدها ، و من شومها شدة مؤنتها و تعسير ولدها .
و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال : ولادتها .
( 25170 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله
راجع ب 3 و 56 و 57 و 2 / 86 . الباب 52 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 4 ص 226 ، أخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في 10 / 5 من المهور . ( 2 ) يب : ج 2 ص 226 ، الفقية : ج 2 ص 124 أخرجه عن الكافى في 3 / 5 من المهور . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 3 ، يب : ج 2 ص 227 ، الفقية : ج 2 ص 124 ، أورده ايضا في 8 / 6 ههنا و عن الفقية في 9 / 6 من المهور .