يتزوج النصرانية على خمر و خنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير و الخمر و يرسل به إليها ثم يدخل عليها .
4 و في حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله ، و أما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، و لو ثوب أو درهم و قال : يجزي الدرهم .
5 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة بنسية ، فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج إمرأة بنسية ثم قال لابي عبد الله : يا بني ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على نفي التحريم .
8 باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر و انه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن
( 4 ) تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح . ( 5 ) نوادر ابن عيسى . راجع فقه الرضا : 69 . تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام : ( انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ماشئن ليس لنا منه شيء ) و تقدم ما يدل عليه في ب 3 و يأتي ما يدل على نفي التحريم في ب 8 و 10 . الباب 8 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 221 ، رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، راجع فقه الرضا : ص 69 ، و له صدر يأتي في 1 / 22 .