أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .
69 باب أنه يستحب للمرضعة إرضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، و يكره لها إرضاع كل ولد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام و أنا أرضع أحد ابنى محمد و إسحاق فقال : يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الاخر شرابا و رواه الصدوق مرسلا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 27560 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا وقع الولد في بطن امه " إلى أن قال : " و جعل الله تعالى رزقه في ثديي امه في أحدهما شرابه و في الاخر طعامه .
الحديث .
3 و بإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليه السلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين .
70 باب أقل مدة الرضاع و أكثرها .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 وب 71 و 5 / 78 وب 81 . الباب 69 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقية : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 279 . ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 358 . ( 3 ) الفقية : ج 2 ص 156 . الباب 70 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 279 .