وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 178
نمايش فراداده

70 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها فيه سبعة أحاديث وفيه ان الفرض أحد وعشرون شهرا وتمام الرضاع حولان ولا تلزم اجرة الزيادة وفيه رخصة في الزيادة على الحولين .

69 باب أنه يستحب للمرأة إرضاع الطفل من الثديين ويكره لها إرضاع كل ولد فيه ثلاثة أحاديث .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

69 باب أنه يستحب للمرضعة إرضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، و يكره لها إرضاع كل ولد .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام و أنا أرضع أحد ابنى محمد و إسحاق فقال : يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الاخر شرابا و رواه الصدوق مرسلا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 27560 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا وقع الولد في بطن امه " إلى أن قال : " و جعل الله تعالى رزقه في ثديي امه في أحدهما شرابه و في الاخر طعامه .

الحديث .

3 و بإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليه السلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين .

70 باب أقل مدة الرضاع و أكثرها .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير

يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 وب 71 و 5 / 78 وب 81 .

الباب 69 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقية : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 279 .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 358 .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 156 .

الباب 70 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 279 .