فما نقص فهو جور على الصبي .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران و الذي قبله باسناده عن سعد بن سعد مثله .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله و له ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة .
و رواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله مثله .
7 و باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله إمرأة اخرى يقول الله عز و جل : " لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي و لا يضار بامه في إرضاعه ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام .
71 باب أنه لا يجب على الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
( 6 ) الفقية : ج 2 ص 160 ، التوحيد : ص 405 صدره : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله عذق يظله من الشمس حيث ما دارت فلما يبس العذق ذهب اثر القبر فلم يعلم مكانه ، و قال عليه السلام . ( 7 ) الفقية : ج 2 ص 167 فيه : ( فان ( فإذا خ ) الفصال قبل ذلك عن تراض ) أورد صدره في 5 / 7 من النفقات . تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 14 / 17 . الباب 71 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 .