عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك إمرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله .
( 27570 ) 2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و امه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر مثله .
و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل و ذكر الذي قبله .
3 و عنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و أنه حظه .
و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال : من أبيه و امه .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
72 باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع و عدم جواز منع المرأة زوجها منه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 ( 3 ) يب : ج 2 ص 279 . تقدم في 7 / 117 من مقدمات النكاح ان المرأة لا ترضع أولاد زوجها بغير اذنه . و تقدم ما يدل على الباب في ب 68 و 7 / 70 . الباب 72 فيه : 3 أحاديث :