عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين و الولد .
الحديث .
( 27760 ) 3 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان و الولد و الزوجة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله ابن المغيرة مثله .
و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى ، و أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عن غياث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان و الولد و الزوجة .
6 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 4 / 1 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 165 فيه : ( أحتن عليه ) يب : ج 2 ص 89 ، صا : ج 3 ص 43 فيه : ( أجبر على نفقته و تلزمني نفقته ) الخصال : ج 1 ص 118 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 165 ، يب : ج 2 ص 89 ، صا : ج 3 ص 44 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 165 فيه : سهل بن زياد عن علي بن الحكم . ( 6 ) يب : ج 2 ص 89 صا : ج 3 ص 44 ، الفقية : ج 2 ص 33 ، أورده أيضا في 10 / 1 .