مثل ذلك " قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء و لا ينبغي أن يقتر عليه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
13 باب وجوب نفقة المملوك على مالكه و حكم ما لو أعتقه و لا كسب له .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له .
2 و عنه ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في العتق و غيره .
راجع ج 4 : 8 / 82 من الصدقة ، و تقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الاخت في 4 و 9 و 10 / 1 وب 11 . الباب 13 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 134 . أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 134 فيه ( عمن أعتق النسمة ) أخرجه أيضا عنه و عن التهذيب في ج 8 في 3 / 15 من العتق . راجع ج 6 : ب 63 من جهاد العدو ، و تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11 ، و يأتي ما يدل عليه في 2 / 14 وب 15 من العتق .