12 باب أن من تزوج إمرأة و لم يسم لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها ، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها .
( 27065 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج إمرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها .
2 و باسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها .
3 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على الاستحباب ، و يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا و في ميراث الازواج إنشاء الله .
الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 225 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 وب 58 .