20 باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى و لا يطلقها لم يلزم الشرط ، و ان جعل ذلك مهرها ، و كذا لو شرطت له أن لا يتزوج بعده و لو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن اخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي مثله .
2 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشيء ، و ليس عليك و لا عليها ، و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد .
و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه .
( 27080 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة نحوه إلا أنه قال : و الحج و العمرة و الهدي
الباب 20 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 231 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، الفقية ج 2 ص 137 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 219 ، صا : ج 3 ص 231 فيهما : ان لابيها حمران لحقا .