وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 303
نمايش فراداده

5 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما .

20 باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد كان الاول باطلا .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق إمرأته على طهر من جماع و أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما امر أن يشهدا جميعا .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم و تعتد من أول الشاهدين ، و قال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا .

أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد و يحتمل الحمل على التقية و قد تقدم ما يدل على الحكمين ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في أقسام الطلاق .

( 5 ) يب : ج 2 ص 275 صا : ج 3 ص 301 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة .

الباب 20 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 263 ، صا : ج 3 ص 285 .

( 2 ) يب ج 2 ص 263 ، صا : ج 3 ص 285 .

راجع ب 10 و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في 8 / 1 من أقسام الطلاق .