شاهدين عدلين و أحضر إمرأتين له و هما طاهرتان من جماع ثم قال : اشهدا إن إمرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان أ يقع الطلاق ؟ قال : نعم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .
23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل و لا المرأة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال : جائز له و لهن ، قلت : أ رأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان فطلق واحدة من الاربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج إمرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، و إن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة ، و قال : و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة ، و إن لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، و عليهن جميعا العدة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق و الحكم
راجع ب 10 و ذيله . الباب 23 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، يب : ج 2 ص 275 فيه : ( فلا شيء لها من الميراث و ليس عليها العدة ) أورده أيضا في 1 / 9 من ميراث الازواج .