عليها السلطان ، و ليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت .
6 العياشي في تفسيره عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم إن شاء و في بشرطه ، و إن شاء أمسك إمرأته و نكح عليها و تسري عليها ، و هجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع " و قال : " احل لكم ما ملكت إيمانكم " و قال : " و اللاتي تخافون نشوزهن " الآية أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .
21 باب أن من تزوج إمرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، و ان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه و أكثر و حكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة
( 6 ) تفسير العياشي 1 : ص 240 . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله ، راجع ب 38 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الطلاق ، و يأتي ما يدل على عدم انعقاد الحلف و النذر في ب 11 و 19 و 45 من الايمان وب 17 من النذر . الباب 21 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 فيهما : ( نساء آل محمد ) علل الشرائع : ص 174 فيه : ( الحسين بن زراة ) و فيه : لا يتجاوز بحكمها من مهور -