( 28065 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طلقت على السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج و لا تترك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها .
32 باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوة أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
4 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران .
( 3 ) فقه الرضا : ص 68 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 32 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه : ( لا يجوز ) يب . . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده أيضا في 3 / 34 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 .