عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه ؟ قال : لا ، و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها ؟ قال : لا .
و رواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو ، و رواه الصدوق أيضا كذلك .
( 28080 ) 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران و عتقه ، فقال : لا يجوز قال : و سألته عن طلاق المعتوه ، قال : و ما هو ؟ قال : قلت : الاحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها ؟ قال : لا .
6 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم و البرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أ يجوز له ذلك و هو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .
7 و عنه ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران و الصبي و المعتوة و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .
8 و باسناده عن حماد ، عن " بن خ ل " شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت : الاحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده ، و على تولي الولي الطلاق .
و رواه الصدوق باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن
في 2 / 1 من الحجر و في ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه . ( 5 ) يب : ج 2 ص 270 ، أخرج نحوه عن الكافي و التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه . ( 6 ) يب : ج 2 ص 270 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 270 ، أورده أيضا في 12 / 12 ( 8 ) يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 ، الفقية : ج 2 ص 165 فيه : حماد بن عيسى عن شعيب .