عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق إمرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : تلحق بمهر نسائها أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، و قد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا و إلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول .
22 باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها و جواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليه السلام قول شعيب : " إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " أي الاجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لابيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ و قد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و على الدرهم و على القبضة من الحنطة .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط إجارة شهرين و ذكر نحوه .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول : أعمل
الباب 22 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 217 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام و له ذيل تقدم في 1 / 8 . راجع فقه الرضا : 69 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 ، الفقية : ج 2 ص 136 .