عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن عمي طلق إمرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره فليراجعها .
أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من رجعة لما مر ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه و عموم أحاديث الطلاق و الرجعة دال على المقصود .
20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا و ثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا و تحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه .
( 28235 ) 2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب .
3 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين .
أصحابنا ) أورده أيضا في 6 / 4 . راجع ب 17 و 18 . الباب 20 فيه : 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 2 ص 269 صا : ج 3 ص 298 الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنهما بطريقين في 4 / 9 من العدد . ( 2 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد . ( 3 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 3 / 9 من العدد .