وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 382
نمايش فراداده

20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة مادامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويح

عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن عمي طلق إمرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره فليراجعها .

أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من رجعة لما مر ، و تقدم ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه و عموم أحاديث الطلاق و الرجعة دال على المقصود .

20 باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا و ثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا و تحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه .

( 28235 ) 2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب .

3 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين .

أصحابنا ) أورده أيضا في 6 / 4 .

راجع ب 17 و 18 .

الباب 20 فيه : 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 2 ص 269 صا : ج 3 ص 298 الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنهما بطريقين في 4 / 9 من العدد .

( 2 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد .

( 3 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 3 / 9 من العدد .