يمسها شهر ، قلت : و إن طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر و يمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة ، و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
21 باب كراهة طلاق المريض و جواز تزويجه فان دخل صح و الا بطل و لا مهر و لا ميراث .
( 28245 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جائز ، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أ له أن يطلق
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق و ههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25 من العدد . الباب 21 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية . . يب ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 304 . أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة و عن الكافي و التهذيب في ج 8 في 3 / 18 من ميراث الازواج . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية : ج 2 ص 179 يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 ، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الازواج .