إمرأته في تلك الحال ؟ قال : لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .
3 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض " العليل ر " و يحوز نكاحه .
4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها و يأتي ما يدل عليه في المواريث .
22 باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ و تتزوج و ان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه و بين سنة .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 304 ، الفقية : ج 2 ص 179 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 22 فيه : 15 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 و 274 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث الازواج .