وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 40
نمايش فراداده

27 باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان .

27 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن اذينة و ابن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لحقت إمرأته بالكفار و قد قال الله في كتابه : " و إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا ؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت إمرأته على إمرأة غيرها ، يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج إمرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر إمرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده ، و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، و إن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم ، و إن لم يبق لهم فلا شيء عليه .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام مثله .

2 علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلى الله عليه و آله أن يعطي عمر صداقها .

الباب 27 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 95 فيه : ( ان يجيز ) علل الشرائع : ص 175 فيه : ( عن يونس و أصحابه ) و فيه : قال : ان الذي ذهبت إمرأته فعاقب على إمرأة اخرها غيرها يعني تزوجها فإذا .

راجعه .

( 2 ) تفسير القمي : ص 676 فيه : مثل صداقها .

تقدم حكم إمرأة اسلمت و زوجها كافر في 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر .