أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و يأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة لا بعدها و هو مخصوص بما عدا المريض .
23 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها و تزويجها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع إمرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها ، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، و إن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي إمرأته و هي عنده على تطليقتين ، و إن انقضت العدة قبل أن يجئ و يراجع فقد حلت للازواج و لا سبيل للاول عليها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 من ميراث الازواج . الباب 23 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 179 ، يب : ج 2 ص 247 فيه : ( إلى السلطان ) و فيه ( و ان لم تخبر عنه بشيء حتى يمضي أربع سنين ) و فيه : ( فلا سبيل لها ان تتزوج ) و فيه : ( جبر الولي ) و فيه ( أو يراجع ) الفروع : ج 2 ص 125 و فيه : ( و ان تخبر عنه بشيء ء ) و فيه : ( فان كان له مال أنفق عليها ) و فيه : ( و ان لم ينفق عليها أجبره ) و فيه : ( فيصير طلاق الوالي ) و فيه : أو يراجع .