28 باب أن من زوج ابنه الصغير و ضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب و الا فعلى الابن .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير .
قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، و إن لم يكن للابن مال فالأَب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن .
( 27105 ) 2 و عنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، و إن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه و إن زوج الابنة جاز .
3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟
الباب 28 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 ، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح و صدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبد الله بن بكير و فيه : فعليه المهر الا ان يكون الاب ضمن المهر و ان لم يكن للابن مال . راجع فقه الرضا : 71 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 381 و 224 و . . و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا و فيه : ( فزوج منه إبنتي ) راجع فقه الرضا : 71