الاعمى و هشام بن سالم جميعا ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في إمرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت إمرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق إمرأته ، و هو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت : فان هو رجع إلى مولاه أ ترجع إمرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، و إن كانت لم تزوج فهي إمرأته على النكاح الاول .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
( 3 أبواب العدد ) 1 باب ان المطلقة المدخول بها لا عدة عليها و لها أن تتزوج من ساعتها و لا رجعة لزوجها .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء .
2 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب و علي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج إمرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاولى ، و اثنتان فضل ، و هو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها .
أبواب العدد ، فيه 55 بابا . الباب 1 فيه : : 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 .