ليس عليها عدة و إن دخل بها .
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا يحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدة و إن دخل بهما .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه إلى قوله : ليس عليهما عدة .
و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله .
4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض و مثلها لا تحيض ، قال : قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، و التي لم يدخل بها ، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ، قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
( 28325 ) 5 قال الكليني : و روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن .
أقول : يأتي الوجه فيه .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 يب . . الفقية : ج 2 ص 168 فيه : ( و في رواية جميل أنه قال : ) و فيه ( و لا تحمل مثلها ) و فيه : ( ليس عليها " عليهما . خ " عدة ) السرائر : ص 468 فيه : ( و لم تحمل مثلها ) و فيه و في الكافي و الفقيه : ( و لا تلد مثلها ) و فيه : ليس عليها عدة و ان دخل بها . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، أخرج قطعة منه في ج 1 في 6 / 31 من الحيض و أخرجه عنه و عن التهذيب في 4 / 33 من أقسام الطلاق . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 106 .