وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 42
نمايش فراداده

29 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر

قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .

4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير ، فدخل الابن بإمرأته ، على من المهر ؟ على الاب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، و إن لم يكن له شيء فعلى الاب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير .

5 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، عن العلا عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم و بيت و في ثبوت الولاية للاب و الجد ، و في حكم الصغير إذا زوجه الاب و الجد و غير ذلك .

29 باب أن من تزوج إمرأة و شرط أن بيدها الجماع و الطلاق و عليها الصداق بطل الشرط .

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام

( 4 ) بحار الانوار : ج 10 ص 290 طبعة الاخوندي .

( 5 ) فقه الرضا : 71 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح و ههنا في 1 / 25 .

الباب 29 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : ( أحمد بن