بانت منه و هو خاطب من الخطاب .
أقول : حمله الشيخ على إمرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها و يكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة انتهى ، و الاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من حيض لما مر .
14 باب ان الاقراء في العدة هى الاطهار .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .
2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاقراء هي الاطهار .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
4 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 . الباب 14 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 سقط عن اسناد الاستبصار . لفظة : ( عن زرارة ) و روى الحديث العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 و فيه : ( فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض ) و فيه : ( فإذا حاضت قذفته ) و فيه : ذيل يأتي في 1 / 15 و 3 / 16 ، و ذكر المصنف قطعة منه عن تفسير العياشي و مجمع البيان في 19 / 15 .