وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 426
نمايش فراداده

14 باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .

بانت منه و هو خاطب من الخطاب .

أقول : حمله الشيخ على إمرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها و يكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة انتهى ، و الاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من حيض لما مر .

14 باب ان الاقراء في العدة هى الاطهار .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاقراء هي الاطهار .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

4 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .

الباب 14 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 سقط عن اسناد الاستبصار .

لفظة : ( عن زرارة ) و روى الحديث العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 و فيه : ( فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض ) و فيه : ( فإذا حاضت قذفته ) و فيه : ذيل يأتي في 1 / 15 و 3 / 16 ، و ذكر المصنف قطعة منه عن تفسير العياشي و مجمع البيان في 19 / 15 .