و النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل : لا سكنى لها و لا نفقة و هو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في النفقات ، و يأتي ما يدل عليه .
21 باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة و التجمل و إظهاره للزوج في العدة و لا يجب عليها الحداد .
1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
( 28425 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز و جل يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها ، أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد .
4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات راجع 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 1 و 8 / 1 من أقسام الطلاق و ههنا ب 18 و 23 . الباب 21 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 و 293 ، صا ج 3 ص 351 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 ، أورده أيضا في 4 / 31 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 108 .