و مذهب الاب التخلص منه ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ، فكتب عليه السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، و إن كان غيره فلا يتعرض لذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر و غير ذلك .
33 باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج أبو جعفر عليه السلام إمرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أ رأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها 34 باب حكم من تزوج على غنم و رقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ، و حكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج إمرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال : إن كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها ، و إن لم يكن الحمل
الباب 33 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 . الباب 34 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 218 . فيه رجل تزوج إمرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها ، قال : ان كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها ، و ان كان حملن عندها فلا شيء له ( لها خ ) من الاولاد