عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشيء .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله إلا أنه قال : ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير نحوه .
( 27115 ) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة و لا نقصان .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ، و ذكر نحوه إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص .
35 باب أن من تزوج إمرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمأة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها خمسمأة درهم فوهبتها له ، فهبتها إياها له و لغيره سواء .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس .
( 2 ) يب : ج 2 ص 218 فيه ( قال : عليه ( عليها خ ) نصف ) الفروع ، ج 2 ص 113 فيه ثم يطلقها قبل . الباب 35 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 ، الفروع : ج 2 ص 113 .