37 باب ان من تزوج إمرأة لها زوج و دخل بها لزمه المهر و حرمت عليه ابدا و ترجع إلى الزوج الاول بعد ان تعتد من الاخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ، و لها من الاخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
و عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا و أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند إمرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الاخير ، و الاول أملك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
الباب 37 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 و 126 فيه : ( من هذا الاخر ) أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة راجعه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( عوضا من ثمنه ) أخرج نحوه عن التهذيب و الفقيه في 5 / 16