وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 48
نمايش فراداده

38 باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

37 باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل لزمه مائة دينار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي في العتق وفيه لزوم الشرط .

37 باب حكم من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما اللام في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك إبنتي ، فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك ، و تسري أو تزوج ، قال : عليه شرطه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلا مثله إلا أنه قال : أزوجك أمتي .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العتق ، و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

38 باب أن من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط .

( 27120 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج إمرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها

الباب 37 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 و 134 ، يب : ج 2 ص 219 ، أخرجه عن الكافي و عن التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب في ج 8 في 3 / 12 من العتق .

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من العتق .

الباب 38 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 219 راجعه ، صا : ج 3 ص 131 ، أخرجه باسناد آخر في 2 / 13 من مقدمات الطلاق .