37 باب حكم من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما اللام في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك إبنتي ، فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك ، و تسري أو تزوج ، قال : عليه شرطه .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلا مثله إلا أنه قال : أزوجك أمتي .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العتق ، و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، و يأتي ما يدل عليه .
38 باب أن من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط .
( 27120 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج إمرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها
الباب 37 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 و 134 ، يب : ج 2 ص 219 ، أخرجه عن الكافي و عن التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب في ج 8 في 3 / 12 من العتق . تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من العتق . الباب 38 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 219 راجعه ، صا : ج 3 ص 131 ، أخرجه باسناد آخر في 2 / 13 من مقدمات الطلاق .