أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المتعة .
54 باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة و كذا عند سبيها و عند بيعها و تفصيل أحكام الاستبراء و عدد الاماء .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث اتستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد و الاماء و في بيع الحيوان .
55 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة و الضرورة ، و حكم التعريض بالخطبة لذات العدة و التصريح بها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في إمرأة طلقها زوجها و لم يجر عليها النفقة للعدة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 / 4 من المتعة و ههنا في 1 / 52 و يأتي ما يدل عليه في 4 / 17 من ميراث الازواج الباب 54 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 . تقدم ما يدل على أحكام الاستبراء في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان و ذيله و في أبواب من نكاح العبيد راجعها الباب 55 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 163 . تقدم ما يدل على حكم الخطبة في ب 37 مما يحرم بالمصاهرة .