إلا نهارا و لا آتيك بالليل ، و لا أقسم لك ، قال زرارة : و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و كل جمعة يوما ، و من النفقة كذا و كذا ، قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج إمرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة الحديث .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم مثله .
( 27125 ) 4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج إمرأة و يشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ، قال : لا بأس به .
40 باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده و كانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب ج 2 ص 219 في الفروع و بعض نسخ التهذيب ، ( المهارية ) و هو الصحيح ، أورد ذيل الحديث في 1 / 6 من القسم و النشوز ، و تمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 هناك . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 28 . راجع ب 14 من نكاح العبيد . الباب 40 فيه : 4 أحاديث :