وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 50
نمايش فراداده

40 باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما وفيه لزوم الشرط وفيه جواز اشتراط بائع الامة على المشتري

إلا نهارا و لا آتيك بالليل ، و لا أقسم لك ، قال زرارة : و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما .

3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و كل جمعة يوما ، و من النفقة كذا و كذا ، قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج إمرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم مثله .

( 27125 ) 4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج إمرأة و يشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ، قال : لا بأس به .

40 باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده و كانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب ج 2 ص 219 في الفروع و بعض نسخ التهذيب ، ( المهارية ) و هو الصحيح ، أورد ذيل الحديث في 1 / 6 من القسم و النشوز ، و تمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 هناك .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 28 .

راجع ب 14 من نكاح العبيد .

الباب 40 فيه : 4 أحاديث :