شيء فأنا أملك ببضعك ، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28635 ) 5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك و بارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .
9 باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل و لا ميراث .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن بارأت إمرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن يحيى مثله ، و باسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المباراة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة .
3 و عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج .
4 و عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 124 . يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 8 . الباب 9 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، صا : ج 3 ص 319 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 277 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ش 3 ص 319 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 278 ، صا : ج 3 ص 319 فيه : المبارئة تبين من .