9 باب أن من قال : أنت علي كظهر أمى أو قال : كيدها أو رجلها أو اى عضو كان منها وقع الظهار مع نيته .
( 28685 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أ يكون ذلك الظهار ؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من إمرأته فقال : هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير .
الحديث .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار .
10 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء و عدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع و أراد الوطء وجبت و ان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 فيه : ( أو ككفها أ يكون ) أورد ذيله في 4 / 4 . ( 2 ) يب ج 2 ص 253 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و ذيله و في 2 / 2 و 3 / 3 وب 4 . الباب 10 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب : ج 2