خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المتعة .
42 باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبري زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، و تقدم الوجه في مثله .
43 باب حكم ما لو زوج أمته حرا و شرط لنفسه الخيار في التفريق و حكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا و لا يطلب ولدها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و شرط عليه انه متى شاء فرق بينهما ، أ يجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط .
2 و عنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
راجع ب 35 . الباب 42 : فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17 من الوصايا . راجع ب 17 من الوصايا . الباب 43 فيه : حديثان : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 220