وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 54
نمايش فراداده

45 باب ان من اقتض بكرا ولو باصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي .

44 باب حكم ثبوت المهر بدخول الخصي فيه حديث وإشارة إلى مامر في العيوب والتدليس وإلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر بدخوله .

رجل تزوج إمرأة بشرط أن لا يتوارثا ، و أن لا يطلب منها ولدا ، قال : لا احب .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط .

44 باب ثبوت المهر بدخول الخصى .

( 27135 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج إمرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الالف التي أخذت منه و لا عدة عليها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العيوب و التدليس ، و يأتي ما يدل عليه عموما .

45 باب أن من اقتض بكرا و لو بأصبعه لزم مهرها ، و ان كانت أمة فعشر قيمتها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام و اقتضت احداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة

تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة .

الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب ، و قوله : يدل عليه عموما ، لعله ما يأتي في ب 54 .

الباب 45 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، فيه : " عن البرقي خ " .

( 2 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 135 ، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد .