رجل تزوج إمرأة بشرط أن لا يتوارثا ، و أن لا يطلب منها ولدا ، قال : لا احب .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط .
44 باب ثبوت المهر بدخول الخصى .
( 27135 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج إمرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الالف التي أخذت منه و لا عدة عليها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العيوب و التدليس ، و يأتي ما يدل عليه عموما .
45 باب أن من اقتض بكرا و لو بأصبعه لزم مهرها ، و ان كانت أمة فعشر قيمتها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام و اقتضت احداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة . الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب ، و قوله : يدل عليه عموما ، لعله ما يأتي في ب 54 . الباب 45 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، فيه : " عن البرقي خ " . ( 2 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 135 ، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد .