بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر و وقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي إمرأته .
( 28760 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان و أنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق و إما أن تمسك .
6 علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على إمرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، و إن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق ، فان أبي حبسه أبدا 7 العياشي في تفسيره ، عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليه السلام قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك ، و إن شاء طلق ، و الامساك المسيس .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .
9 باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق و لا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
( 5 ) قرب الاسناد : ص 159 فيه : اما ان يطلق و اما أن يمسك . ( 6 ) تفسير القمي : ص 63 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 113 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12 . الباب 9 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 253 .