11 باب ان المؤلى إذا أبى ان يطلق بعد المدة و لم يفئ حبسه الامام و ضيق عليه في المطعم و المشرب فان أبى فله قتله .
1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب و يجعله " يحبسه يب ر " فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق ، فان فعل و إلا ضربت عنقه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد .
أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام .
3 و عن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .
( 28775 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع و إلا حبس في خطيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق .
5 و قد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين .
الباب 11 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 فيها : يحبسه منها . ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 . ( 4 و 5 ) الفقية : ج 2 ص 172 .