شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين مسكينا .
قال : اذهب فتصدق بها ، فقال : و الذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي ، قال : فاذهب فكل و أطعم عيالك .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .
أقول : و تقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم .
3 باب انه يجزى تتابع شهر و يوم و تفريق الباقى و لا يجزى$ اقل من ذلك ، و انه لا يجوز صوم الكفارة في السفر و لا في المرض .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال : " قلت : فإن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بني عليه .
الحديث .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
أورد صدره أيضا في 2 / 1 ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن سماعة بن مهران و فيه : ( تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال ) و فيه : ( فكل أنت ) . قال الصدوق : هذا الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم . الباب 3 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 2 ص 127 ، يب ج 2 ص 253 فيهما : ( فان صام بعضا فمرض ) و فيهما : ( فان زاد على الشهر الاخر يوما ) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار و بعده في 4 / 10 منها و ذيله في 2 / 12 هناك .