وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 555
نمايش فراداده

عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة و الحسن ، عن صفوان عن العلا .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الصوم .

5 باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له إتمام الصوم ، و يستحب له اختيار العتق ، و ان كفارة الظهار على العبد صوم شهر .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال : فان صام فأصاب ما لا فليمض الذي ابتدأ فيه .

و رواه الشيخ و الصدوق كما مر محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط عن العلا مثله .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الاحول ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها و لا يعتد بالصوم .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم .

3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن

راجع ب 1 .

الباب 5 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 418 ، صا : ج 3 ص 267 ، رواه الصدوق أيضا في الفقية : ج 2 ص 174 ، و تقدم حديث علي بن الحسن بن فضال بتمامه في ج 5 في 1 / 9 ممن يصح منه الصوم و ذيله ، و للحديث قطعات أو عزنا إلى مواضعها في 1 / 4 و غيره .

( 2 ) يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 268 .

( 3 ) قرب الاسناد : ص 111 فيه : ( ثم افطر ) بحار الانوار : ج 10 ص 250 طبعة الاخوندي فيه : يومان أو ثلاثة كيف يصنع .