17 باب أنه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير ، و ان الصغير و الكبير و الرجل و المرأة في الاعطاء سواء .
( 28855 ) 1 محمد بن يعقوب .
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، و لكن صغيرين بكبير .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله .
2 و بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
3 و بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، و الرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء .
الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله عليه السلام أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، و منهم من يأكل أكثر ، و لا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، و الاول بالاطعام ، و تقدم أيضا ما يدل على ذلك .
الباب 17 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب ج 2 ص 331 : صا : ج 4 ص 53 فيه : لا يجوز . ( 2 ) يب : ج 2 ص 332 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 أورد ذيله في 1 / 18 . تقدم حديث الحلبي في 3 / 14 . راجع ب 14 .