9 باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ، و لا يجوز نفى الولد مع احتماله و ان كانت المرأة متهمة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم .
عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، و قال : إذا قذف الرجل إمرأته لاعنها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بإمرأته ، و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد .
و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها و لم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا و في كيفية اللعان و غيره و لما يأتي .
3 و بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
الباب 9 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الفقية : ج 2 ص 175 . أورد صدره أيضا في 6 / 2 ( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه أيضا في 1 / 56 من نكاخ العبيد . راجع ب 4 و 6 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 14 من حد القذف .