12 باب حكم ما لو شهد أربعة على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ابن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم .
2 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج و يجلد الآخرون .
و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله .
أقول : رجح الشيخ و جماعة الخبر الاول لموافقته لظاهر القرآن في قوله : " و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " و الاحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا و غير ذلك و حملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم و يمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر .
3 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على إمرأة بفجور أحدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا .
و رواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب .
( 28965 ) 4 قال الصدوق : و قد روي أن الزوج أحد الشهود .
أقول : قد عرفت وجهه .
الباب 12 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 86 ، صا : ج 3 ص 35 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 86 و 300 ، صا : ج 3 ص 36 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 467 ، الفقية : ج 2 ص 213 فيهما : نعيم بن إبراهيم . ( 4 ) الفقية : ج 2 ص 213 .