قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره و على المقتر قدره ، و كيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها ، و يحدث الله عز و جل بينهما ما يشاء .
الحديث و عنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، و رواه الشيخ كما مر و كذا الذي قبله ، قال الشيخ : ما ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، و إن لم يسم كان لها مهر المثل أنه يستحب له أن يمتعها ، و استدل بما مر و بما يأتي .
( 27165 ) 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة .
5 و قد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام لم يطلق إمرأة إلا متعها .
6 و يأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين إمرأة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك لعمومه ، و يأتي ما يدل عليه في الخلع .
( 4 ) قرب الاسناد : ص 50 الصحيح : ظريف بالمعجمة كما في المصدر . ( 5 ) تقدم في 1 / 49 . ( 6 ) يأتي في 2 / 2 من مقدمة الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 12 . راجع ب 48 و 49 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 10 وب 11 من الخلع .